منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه وإلا تصدق به. أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيام أو على جواز الصدقة بعدها وإن لم يسقط التعريف، فان وجد صاحبها ضمنها له والله أعلم.
8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها (*) لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها.
فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته قال: لا ترفعها