عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
2 - وبالاسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال:
الشفعة واجبة. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك: يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: ويأتي الوجه في الحكم الأخير. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.