في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
4 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله [الرحمن] بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(32195) 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا:
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى