محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.
5 - وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.
(32225) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهو له.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم.
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس وفي الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.