3 - وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله. عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع قال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(32110) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال:
لا تقربه فإنه من الخمر.
7 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان قبله.
8 - وعنه عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي جميلة البصري عن يونس، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه