فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري مثله.
9 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبد الله القرشي، عن رجل عن أبي عبد الله النوفلي، عن زادان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع.
10 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فكتب ينهاني عنه.
(32115) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله.
12 - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. وعنه عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن