محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وكذا الذي قبله.
5 - وعنه عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال:
خذها ثم أفسدها قال على: واجعلها خلا.
7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه. أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى ويأتي.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به.
(32140) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال:
إذا ذهب سكره فلا بأس.
10 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه زاد فيه: أيؤكل؟