عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج (*) من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء (*) وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق والآتي.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده