[35093] 10 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيف.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله.
[35094] 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن تقتله (1) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35095] 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (1).