ورواه الشيخ باسناده عن يونس (3)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[35109] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن أبان (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35110] 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع (1) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).
[35111] 8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل