عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتابا (1) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل.
[35821] 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخرصة (1) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.
[35822] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.
[35823] 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
الموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإبل.. الحديث.