فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على (1) ابن أبي ليلي وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[35085] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
[35086] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله.