وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (2).
[35797] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الصدوق (2)، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[35798] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
[35799] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،