بذلك قال: فيتزوج (1) إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، وكذا الشيخ في روايته.
[35080] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات:
يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك.
[35081] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن علي.
وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل العبد خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[35082] 5 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن له مال (1)؟ قال:
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.