غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز (3).
أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأول على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمن مساواة دية الأصابع محمول على التقية، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان (4).
[35747] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم.. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: حمله الشيخ (2) على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الإصبع، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر لما يأتي (2).
[35748] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن