المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.
أقول: حمله الصدوق على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة لما يأتي (1).
[35740] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)...
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).