وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٣٥
يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا.
وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم (4). ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (5).
[35722] 2 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
[35723] 3 - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) الدية.
[35724] 4 - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلا أنه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

(٢) في المصدر: كاملا.
(٣) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.
(٤) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.
(٥) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.
٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.
(١) كلمة (لها) من المصدر.
٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل 194.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست