انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (1) اثنا عشر دينارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2).
(35656) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
أقول: يأتي الوجه فيه (1)، ويحتمل التقية.
(35657) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها (1) الدية.
(35658) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية.
(35659) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.