قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
أقول: تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك (2).
[35421] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس (1)، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس.
أقول: يأتي وجهه (2).
[35422] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
أقول هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنه لا بد من رد فاضل الدية، بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة