اليهود فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله):، فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: زرارة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أذينة (1)، والذي قبله باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأول.
[35372] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: أرأيت لو (1) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي (صلى الله عليه وآله) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
[35373] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان