رجل قتل في قرية، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
أقول: لعله محمول على وجود اللوث (1) وتحقق القسامة.
[35357] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور (1)، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله (2).
[35358] 7 - وباسناده عن محمد بن سهل، عن بعض أشياخه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات (2) ونفر (3) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.
[35359] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،