وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٤
قال: زكاة الرؤوس، لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول: تقدم وجهه (2).
3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله.
[12133] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير.... الحديث.
[12134] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت (1): الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطى مما يتصدق به عليه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٤: ٧٥ / ٢١٠، والاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٤: ١٧٢ / ١١، والتهذيب ٤: ٧٤ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ٤١ / ١٣٢.
(١) في التهذيب زيادة: لأبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(٢) المقنعة: ٤٠.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست