عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة (١)، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه (٢).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له، وذكر مثله، وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة (٣).
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله، وكذا الذي قبله (٤).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول الغني بعد قبول زكاة المال.
[١٢١٣١] ١١ - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
[١٢١٣٢] ١٢ - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى حكاية عن عيسى: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة﴾ (1)