ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
[12126] 6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
[12127] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
[12128] 8 - قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال:
لا فطرة على من أخذ (1) الزكاة.
[12129] 9 - وبالاسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
[12130] 10 - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فإن