وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٦
تجب عليه الزكاة.
[12137] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى، إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم.
ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (1).
ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (3) وفي مقدمة العبادات (4).
[12138] 3 - وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة (1)، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم (3).

٢ - الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥.
(١) المقنع: ٦٧.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٣ - الفقيه ٢: ١١٧ / 503.
(1) في المصدر: وتحضره الفطرة.
(2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست