ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[12141] 3 - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد.
أقول: المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية.
[12142] 4 - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة - إلى أن قال - وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.
[12143] 5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1).