لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لادمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة؟
قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: إن الغني ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
[11934] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي ولدا رجالا ونساء ا، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لك (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى (3) ويأتي (4).
[11935] 4 - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام):
أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد