[11715] 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل - في حديث - قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة (1)؟ فقال: في كل ألف خمسة وعشرون.
[11716] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي منع الزكاة (4) وفي الحقوق المالية سوى الزكاة (5)، وفي زكاة الحبوب (6)، وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).