الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة؟ قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2).
[11701] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ (1) أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
[11702] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة؟
فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها....
الحديث.
[11703] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11704] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن