الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه (1).
11 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل:
فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقري به ضيفا (2) ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. (3) 12 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كديده في الشراء والبيع.
وفي رواية أخرى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف (4).
13 - علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له:
الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (5).

(1) أي الاعياء والثقل وصار كلا أي لا ولد له ولا والد ومنه الكلالة.
(2) في بعض النسخ [ويقوى به ضعيفا] وقرى الضعيف: إكرامه.
(3) في بعض النسخ [الله أعلم حيث يجعل رسالته].
(4) في الصحاح: رجل محارف - بفتح الراء - أي محدود محروم وهو خلاف قولك: مبارك.
(5) استأثر بالشئ أي اختاره لنفسه دون أخيه.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست