محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[11705] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ، حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
[11706] 7 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2)، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
[11707] 8 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة