[11565] 2 - ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وجعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا.
[11566] 3 - وبالاسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البغاء شئ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ، قال (1): فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[11567] 4 - ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله، إلا أنه قال:
وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، وذكر الباقي نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما (1)، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل (2).