قال للسنة التي تتجر فيها (1).
[11546] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليها (1) الحول فليزكها.
[11547] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به، هل عليه زكاة، أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان الذان قبله.
[11548] 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: ما كان من تجارة