[11534] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة.
وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟
قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[11535] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله (عليهما السلام)، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع، كان مالا، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
[11536] 4 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
[11537] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد