[12197] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يجعل قيمتها فضة؟ قال: لا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
[12198] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[12199] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
[12200] 11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
أقول: هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح (1).