بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال:
أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[12108] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض، فنعطيها (2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه.... الحديث.
أقول: هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، أو على عدم وجوب الإخفاء.
[12109] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن