عن حماد بن عثمان (1)، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟
فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3).
[12008] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، إن صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا تحل لهم صدقات (2) إنسان غريب.
[12009] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.