3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعنى:
عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[11995] 4 - وبإسناده عن سعد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن إبراهيم الأوسي، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - إن رجلا قال لأبيه: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى.
[11996] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الامام الذي من بعده (1) وعلى الأئمة (عليهم السلام).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
. رواه الكليني، عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله (4).