ثم ما كان من الصريح لا يحتاج فيه إلى النية.
وأما في هذه الألفاظ الثلاثة فيحتاج إلى النية.
فإن نوى بقوله: أنت طالق، ونظائره، ثلاث تطليقات أو طلقتين، لا يصح عندنا، وعند زفر والشافعي يصح.
فأما إذا ذكر بلفظة الامر، بأن قال طلقي نفسك، أو قال لرجل: طلق امرأتي، ونوى الثلاث صح.
وكذلك إذا قرن به المصدر، بأن قال: أنت طالق طلاقا، وكذا إذا ذكر المصدر وحده، بأن قال: أنت الطلاق ونوى الثلاث، صح بالاجماع.
ولا خلاف في الكنايات المنبئة عن البينونة والحرمة، نحو قولك:
أنت بائن، أنت علي حرام ونوى الثلاث، فإنه يقع الثلاث، والمسألة معروفة.
ولو قال: أنت طالق، وقال: أردت طلاقا عن وثاق، يصدق فيما بينه وبين الله، دون القضاء، لأنه صرف الكلام عن ظاهره شرعا.
ولو قال: أنت طالق، وقال: أردت الطلاق عن العمل، لا يصدق أصلا، كذا قال أصحابنا. وروى الحسن على أبي حنيفة أنه قال: يصدق فيما بينه وبين الله في الفصلين.
ولو قال: أنت مطلقة رجعية، لا يقع بدون النية.
ولو قال: أنت أطلق من امرأة فلان، وهي مطلقة، فإنه يقف على النية، إلا إذا كان في حال سؤال الطلاق منها، فإنه يقع من غير نية.
ولو قال: يا مطلقة، أو: يا طالق، وقال: أردت به الشتم، يصدق فيما بينه وبين الله، دون القضاء إن لم يكن لها زوج قبله، فأما إذا كان لها