العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا الا بالوطئ في العدة [قلت] لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر (قال) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر [قلت] فإن كانت حاملا من زوجها الآخر (قال) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع مات في بطنها [قلت فان مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها (قال) ان وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وان وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول (قال) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز [ابن وهب] أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر (قال ابن القاسم) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفى الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك [قلت] لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضى الحيضة فأصبن بذلك النكاح (قال) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب [قلت] فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة (قال) نعم وقد قاله مالك وقال من وطئ وطئ شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطئ الملك ما يمنع به من وطئ النكاح [قلت] أين ذلك
(٤٤١)