تحيض حيضة بعد موته [قلت] ما فرق ما بين أم الولد في الاستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت (قال) لان أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لان أم الولد هاهنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا [قلت] أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها (قال) قال مالك عدتها ثلاثة أشهر [قلت] أرأيت أم الولد إذا زوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا في قول مالك. قال لا (قلت) ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها (قال) قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها (قال مالك) ولا يجوز النكاح الا نكاحا يجوز فيه الوطئ الا في الحيض وما أشبهه فان الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس [قلت] أرأيت ان زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها (قال) قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شئ عليها عند مالك [قلت] فان انقضت عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا وهل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم أنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة. ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعى السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فانتفى منه وادعى الاستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فانقضت عدتها وانتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل
(٤٣٧)