{في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة] [قلت] أرأيت ان اختلعت الأمة من زوجها على مال (قال) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد [قلت] أرأيت ان أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمه ذلك المال (قال) لا يلزمها شئ من ذلك [قلت] أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك (قال ابن القاسم) لا يجوز ذلك وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها انه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك (قال) وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده (قال مالك) وسمعت ربيعة يقول ذلك [قلت] أرأيت ان أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه (قال) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال ابن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ [قلت] أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشئ من مالها أيجوز هذا (قال) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها (وقال) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد الا باذن أهلها [ابن وهب] عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح {في خلع المريض} [قلت] أرأيت ان اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم ترثه [قلت] وكذلك أن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك (قال) قال مالك نعم ترثه [قلت] ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها (قال) قال مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها [قلت] أرأيت ان اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع مالها
(٣٥١)