ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج انه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير كذلك قال مالك في كل شئ صنعته المرأة ذات الزوج في مالها [قلت] فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك (قال) ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها [قلت] فان طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق (قال) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق ان كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشئ أم لا في قول مالك (قال) لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشئ ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الأجنبي وكان ذلك جائزا للأجنبي يوم دفعه إليه لان الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الأجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها (وقال) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبل وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف [قلت] أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية
(٢٢٦)