مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما سوى هاتين اليمينين من الايمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الايمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا [ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه أتى بابل وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا تحللتها وأتيت الذي هو خير * وقد قال مثل قول مالك في أن الايمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر * وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك [مالك] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير [ابن وهب] عن عبد الله بن لهيعة والليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه [قال مالك] والكفارة بعد الحنث أحب إلى [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم
(١٠٢)