وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله [قلت] ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أم بيعه ويبعث ثمنه (قال) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه ان وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه [قلت] أرأيت ان حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم [قلت] فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك (قال) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها ان وجد من يقبلها ان كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله [قلت] فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع [قلت] ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشترى بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ (قال) لان البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي [قلت] فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم [قلت] وكذلك أن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أو بالهدى فهذه الثلاثة الايمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدى وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله [قلت] أرأيت ان قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه
(٩٦)