الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا (قال) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته [قلت] أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا (قال) قال مالك لا يؤكل الا ما أدركت ذكاته من ذلك (قال) فقلت لمالك فإن كانت في الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة مقاتل الصيد (قال) قال مالك لا يؤكل منه الا ما أدركت ذكاته [قلت] فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله ان أدركه لم يكن له ذكاة في قول مالك. قال نعم لا ذكاة له [قلت] أرأيت صيد المرتد أيؤكل (قال) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل [قلت] أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية عند الارسال (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالا [قلت] أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر أيؤكل في قول مالك (قال) لا أدرى ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافئ بأسا [قلت] أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله (قال) قال مالك في الحوت يوجد في بطنه الحوت انه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس به [قلت] أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤكل [قلت] فان صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا (قال) قال مالك لا يؤكل الا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وان أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا يؤكل الجراد الا بما ذكرت لك من هذا [قلت] أرأيت ان أخذ الجراد فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو
(٥٧)