بذلك (قال) وأخبرني مالك أن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك [قلت] أرأيت الجعائل في البعوث أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) سألنا مالكا عن ذلك فقال لا بأس به لم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا قال كانوا يتجاعلون بجعل القاعد للخارج (قال) فقلنا ويخرج لهم العطاء قال مالك ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم [قلت] فهذا الذي ذكر مالك أنه لا بأس به بالجعائل بينهم لأهل الديوان بينهم قال نعم [قلت] فلو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يعجبني [قال] ولقد سألنا مالكا عن الرجل يأتي عسقلان وما أشبهها غازيا ولا فرس معه فيستأجر من رجل من أهلها فرسا يغزو عليه أو يرابط عليه فكره ذلك ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله معه فرس فيؤاجره [فقيل] لمالك فالقوم يغزون فيقال لهم من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الأمور التي يبعث فيها فله كذا وكذا فأعظم ذلك وشدد فيه الكراهية من أن يقاتل أحد على مثل هذا أو يسفك فيه دمه [قلت] أرأيت الذي قلت لي ان مالكا كره للرجل أن يكون بعسقلان فيؤاجر فرسه ممن يحرس عليه لا يشبه الذي يجعل لغيره على الغزو (فقال) هذا أيسر عندي في الفرس منه في الرجل ألا ترى ان مالكا كره للرجل أن يكون بعسقلان يؤاجر فرسه في سبيل الله فهو إذا آجر نفسه أشد كراهية ألا ترى ان مالكا قد كره للذي يعطيه الوالي على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل فكره له الجعل فهذا يدلك [قلت] فلم جوز مالك لأهل العطاء أن يتجاعلوا بينهم (قال) ذلك وجه شأنهم لأنها مباعث مختلفة وإنما أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه فأهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم (قال) والذي يؤاجر نفسه في الغزوان ذلك لا يجوز في قول مالك وهو رأيي أنه لا يجوز وأما أهل الديوان فيما بينهم فليست تلك إجارة إنما تلك جعائل لان سد الثغور عليهم وبهذا مضى أمر الناس [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن بكر ابن عمرو المعافري عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول لا بأس بالطوى من مأجور
(٤٤)