ولا حد في سبى امرأة سبيت ولا نرى عليها حدا ولا يرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا نرى أن يقذفها أحد الا جلد الحد ونرى أن ترى إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر ونرى أن ترث زوجها الأول (وذكر) عن ابن شهاب قال ولا يضمن ما ذهب إلا أن يوجد شئ بعينه فيرد إلى أهله [مالك] عن عمه أبى سهيل بن مالك قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه ماذا ترى في هؤلاء القدرية قال قلت استتبهم فان تابوا والا فأعرضهم على السيف قال عمر وأنا أرى ذلك (قال مالك) ورأيي على ذلك [ابن وهب] عن أسامة بن زيد عن أبي سهيل بن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال له ما الحكم في هؤلاء القدرية قال قلت يستتابون فان تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغي قال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي فيهم قال ويحهم فأين هم عن هذه الآية فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم [تم كتاب الجهاد من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله] [على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] [ويليه كتاب الصيد]
(٥٠)