غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه. قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال ابن القاسم) ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز النكاح أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضى الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن كان على غير ذلك لم يجز وان أجازه الأب وكذلك هذا في الأمة أمة الأب [قلت] فالأخ (قال) لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك لماله القائم له في أمره [قلت] أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك (قال) أراه مثل قول مالك في الولد ان هذا جائز [قلت] أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الأب فأجاز الأب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك [قلت] أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب ومثله يقوى على الجماع فدخل بها فجامعها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ان أجازه الأب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز [قلت] فان جامعها ففرق الولي بينهما أيكون عليه من الصداق شئ أم لا (قال) ليس عليه من الصداق شئ (قال) ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال
(١٨٩)