أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرقهم بالماء وتخرب [قال سحنون] وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبى بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ولكنه أراد النظر للاسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين وان خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لان خرابه ضرر على الاسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك [وذكر] ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا ابن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم [قلت] فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأس (قال) قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك [قلت] وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك (قال) لا أدرى ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بنى النضير [ابن وهب] عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بنى النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه وهان على سراة بنى لؤي * حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله عز اسمه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع ابن شهاب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام أن يسير حتى يأتي أبنى (1) فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة [ابن
(٨)